أعلنت وزارة التجارة عن فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال على الأفراد والشركات التي تخالف نظام الأسماء التجارية، وذلك بسبب استخدام أسماء تجارية محجوزة أو مقيدة بما يتعارض مع أحكام النظام. ووفقًا لما نص عليه نظام الأسماء التجارية، يمكن مضاعفة الغرامة في حالة التكرار، مع الأخذ بعين الاعتبار جسامة المخالفة وظروفها وتبعاتها وحجم المنشأة المخالفة.
أما بالنسبة للجهات المسؤولة عن تسجيل الأسماء التجارية، فإنها تُلزم بإلغاء حجز الاسم التجاري تلقائيًا أو بناءً على طلب ذي مصلحة، في حال كان الاسم مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، أو إذا كان قد يُسبب تضليلًا، أو في حال كان محظورًا استخدامه بناءً على الأنظمة ذات الصلة. كما يجب إلغاء الحجز في حال انتهاء مدة الحجز دون تمديد، حيث يُبلغ المُسجل بذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
في حالة المخالفات الجسيمة، يُمكن أن تتضمن العقوبات شطب قيد الاسم التجاري، سواء من قبل المُسجل أو بناءً على طلب ذي مصلحة، إذا كان الاسم مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، أو في حال صدر حكم نهائي بشطبه. هذا ويعتبر النظام مشرفًا على تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وتسجيلها في السجل التجاري، مما يسهم في تعزيز الثقة في البيئة التجارية ورفع مستوى حماية الأسماء التجارية والحقوق المرتبطة بها.