أعلنت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن اعتماد شروط وإجراءات تأهيل واعتماد المراكز التدريبية ومراكز الاختبار التي تقدم خدمات التدريب للسائقين ومديري التشغيل في أنشطة النقل البري. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي للتحقق من أهلية المتقدمين للعمل في هذا القطاع الحيوي، حيث وضعت الهيئة شروطًا محددة تقتضي تقديم التدريب بثلاث لغات على الأقل.
وكشفت الهيئة عن مجموعة من المعايير اللازمة لاعتماد المراكز، والتي تشمل: ضرورة وجود سجل تجاري يتضمن نشاط التدريب، ضمان مالي باسم الهيئة بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى توفير مركز تدريب مناسب وفق الشروط والإجراءات المعتمدة. كما يتطلب الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التدريب من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ساري المفعول.
ويلتزم مركز التدريب بتقديم البرامج التدريبية بجودة وكفاءة عالية، مع ضرورة وجود مدربين ذوي مؤهلات علمية أو خبرة عملية ملائمة. ومن المقرر أن تشمل البرامج التدريبية لغات متعددة، مع حد أدنى من اللغات العربية والإنجليزية والأردية. كما يُحظر منح شهادة إتمام الدورة في حال تجاوز غياب المتدرب 10% من إجمالي ساعات التدريب بدون عذر نظامي، أو 20% بعذر مقبول.
وأضافت الهيئة أنه يجب أن تتوافر متطلبات للبنية التحتية في مراكز التدريب، أبرزها أن يكون هناك 3 قاعات دراسية على الأقل، تتسع كل واحدة منها لـ 25 متدربًا كحد أدنى، مع ضرورة توفير المساحات اللازمة للتدريب العملي.
ويأتي الإشراف من قبل الهيئة العامة للنقل على هذه المراكز لضمان تقديم الخدمات مع الالتزام بالمعايير المطلوبة. كما أن مدة صلاحية شهادة الكفاءة المهنية هي 5 سنوات من تاريخ صدورها، ويجب على السائقين أخذ دورة تنشيطية قبل انتهاء صلاحيتها بـ 60 يومًا لتجديد الشهادة لمدة 5 سنوات إضافية. وفي حال انقضاء صلاحية الشهادة دون أخذ الدورة، لن يتم تجديد بطاقة السائق المهني أو بطاقة سائق نقل المواد الخطرة.